كتاب الوصايا
10
أَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ الْمُزَكِّي ، وَأَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ الْقَاضِي ، قَالا : ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ، أنبأ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ ، ثنا ابْنُ وَهْبٍ ، أنبأ الضَّحَّاكُ بْنُ عُثْمَانَ ، عَنْ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنِ الْحَسَنِ ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : " لا يَحِلُّ نِكَاحٌ إِلا بِوَلِيٍّ وَصَدَاقٍ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ " ، قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ : وَهَذَا وَإِنْ كَانَ مُنْقَطِعًا دُونَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنَّ أَكْثَرَ أَهْلِ الْعِلْمِ يَقُولُ بِهِ ، وَيَقُولُ : " الْفَرْقُ بَيْنَ النِّكَاحِ وَالسِّفَاحِ الشُّهُودُ " ، قَالَ الْمُزَنِيُّ : وَرَوَاهُ غَيْرُ الشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
| Arabic reference | : Book 10, Hadith 12697 |
Report Error | | Copy ▼