كتاب الإجارة
9
يَعْنِي مَا أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنُ الْحُسَيْنِ السُّلَمِيُّ , أنا عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ , ثنا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ الْمَطِيرِيُّ , ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَيْمُونٍ , ثنا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى , ثنا حَسَنُ بْنُ صَالِحٍ , عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدٍ , عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي أَبِي , عَنْ جَدِّي عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو , أَن ّرَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَامَ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ ، فَقَالَ : " لا يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَيْنِ ، الْمَرْأَةُ تَرِثُ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا وَمَالِهِ ، وَهُوَ يَرِثُ مِنْ دِيَتِهَا وَمَالِهَا ، مَا لَمْ يَقْتُلْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ عَمْدًا ، فَإِنْ قَتَلَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ عَمْدًا ، لَمْ يَرِثْ مِنْ دِيَتِهِ وَمَالِهِ شَيْئًا ، وَإِنْ قَتَلَ صَاحِبَهُ خَطَأً ، وَرِثَ مِنْ مَالِهِ ، وَلَمْ يَرِثْ مِنْ دِيَتِهِ " ، قَالَ : وَأنبأ عَلِيٌّ ، ثنا أَبُو بَكْرٍ النَّيْسَابُورِيُّ ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ، ثنا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى ، ثنا الْحَسَنُ بْنُ صَالِحٍ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ ، قَالَ عَلِيٌّ : مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيدٍ الطَّائِفِيُّ ، ثِقَةٌ ، قَالَ الشَّيْخُ : وَقَدْ رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ الْوَاقِدِيُّ ، وَلَيْسَ بِحُجَّةٍ ، عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ عَمْرٍو ، عَنْ مَخْرَمَةَ بْنِ بُكَيْرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَمْرٍو ، وَالشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ ، كَالْمُتَوَقِّفِ فِي رِوَايَاتِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، إِذَا لَمْ يَنْضَمَّ إِلَيْهَا مَا يُؤَكِّدُهَا ، قَالَ الشَّافِعِيُّ : لَيْسَ فِي الْفَرْقِ بَيْنَ أَنْ يَرِثَ قَاتِلُ الْخَطَأِ ، وَلا يَرِثُ قَاتِلُ الْعَمْدِ خَبَرٌ يُتَّبَعُ ، إِلا خَبَرُ رَجُلٍ فَإِنَّهُ يَرْفَعُهُ ، لَوْ كَانَ ثَابِتًا كَانَتِ الْحُجَّةُ فِيهِ ، وَلَكِنْ لا يَجُوزُ أَنْ يُثْبَتَ لَهُ شَيْءٌ ، وَيُرَدُّ لَهُ آخَرُ ، لا مُعَارِضَ لَهُ ، قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ : فَإِذَا لَمْ يَثْبُتِ الْحَدِيثُ ، فَلا يَرِثُ عَمْدًا ، وَلا خَطَأً شَيْئًا ، أَشْبَهُ بِعُمُومِ أَنْ لا يَرِثَ قَاتِلٌ مِمَّنْ قَتَلَ
| Arabic reference | : Book 9, Hadith 11335 |
Report Error | | Copy ▼