كتاب الإجارة
9  
أَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ ، أنبأ أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ دُحَيْمٍ الشَّيْبَانِيُّ بِالْكُوفَةِ ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ حَازِمٍ , أنبأ عُبَيْدُ اللَّهِ يَعْنِي ابْنَ مُوسَى , أنبأ ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ . ح وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ , أَخْبَرَنِي أَبُو عَمْرِو بْنُ أَبِي جَعْفَرٍ ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ , ثنا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ , ثنا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ , عَنِ ابْنِ شِهَابٍ , عَنْ أَبِي سَلَمَةَ , عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ , أَن ّرَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، " قَضَى فِيمَنْ أُعْمِرَ عُمْرَى لَهُ وَلِعَقِبِهِ ، فَهُوَ لَهُ بَتْلَةً ، لا يَجُوزُ لِلْمُعْطِي فِيهَا شَرْطٌ ، وَلا ثُنْيَا " ، قَالَ أَبُو سَلَمَةَ : لأَنَّهُ أَعْطَى عَطَاءً ، وَقَعَتْ فِيهِ الْمَوَارِيثُ ، فَقَطَعَتِ الْمَوَارِيثُ شَرْطَهُ ، لَفْظُ حَدِيثِ ابْنِ أَبِي فُدَيْكٍ ، وَفِي رِوَايَةِ عَبْيدِ اللَّهِ : مَنْ أُعْمِرَ عُمْرَى فَهِيَ لَهُ وَلِعَقِبِهِ بَتْلا ، لَيْسَ لِلْمُعْطِي فِيهَا شَرْطٌ ، وَلا شَيْءٌ ، فَلَمْ يَذْكُرْ قَوْلَ أَبِي سَلَمَةَ ، رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رَافِعٍ
Arabic reference : Book 9, Hadith 11060