كتاب الإجارة
9  
أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو ، ثنا أَبُو مُحَمَّدٍ الْمُزَنِيُّ ، ثنا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى , ثنا أَبُو الْيَمَانِ ، ثنا شُعَيْبٌ , عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : كَانَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ ، يَقُولُ : لَيْسَ بِاسْتِكْرَاءِ الأَرْضِ بِالذَّهَبِ وَالْوَرِقِ بَأْسٌ ، وَقَدْ بَلَغَنَا أَنَّ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ كَانَ يُحَدِّثُ أَنَّ عَمَّيْهِ ، وَكَانَا قَدْ شَهِدَا بَدْرًا ، يُحَدِّثَانِ " أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ كِرَاءِ الأَرْضِ " ، فَلِذَلِكَ مِنْ حَدِيثِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ كَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ يَتْرُكُ كِرَاءَ أَرْضِهِ ، فَلَمْ يَكُنْ يُكْرِيهَا لا بِذَهَبٍ وَلا بِوَرِقٍ وَلا بِشَيْءٍ ، فَأَخَذَ بِذَلِكَ مِنْ فُتْيَا رَافِعٍ أُنَاسٌ ، وَتَرَكَهُ آخَرُونَ ، فَأَمَّا الْمُعَامَلَةُ عَلَى الشَّطْرِ ، أَوِ الثُّلُثَيْنِ ، أَوْ مَا اصْطَلَحُوا عَلَيْهِ مِنْ ذَلِكَ فَقَدْ بَلَغَنَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ كَانَ عَامَلَ يَهُودَ خَيْبَرَ حِينَ أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ عَلَى الشَّطْرِ ، وَذَلِكَ أَطْيَبُ أَمْرِ الأَرْضِ وَأَحَلُّهُ ، قَالَ الشَّيْخُ : وَمَنْ قَالَ بِالأَوَّلِ أَجَابَ عَنْ هَذَا وَزَعَمَ أَنَّ مَا ثَبَتَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلا حُجَّةَ فِي قَوْلِ أَحَدٍ دُونَهُ ، وَحَدِيثُ رَافِعٍ حَدِيثٌ ثَابِتٌ ، وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى نَهْيِهِ عَنِ الْمُعَامَلَةِ عَلَيْهَا بِبَعْضِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا ، إِلا أَنَّهُ أَسْنَدَهُ عَنْ بَعْضِ عُمُومَتِهِ مَرَّةً ، وَأَرْسَلَهُ أُخْرَى ، وَاسْتَقْصَى فِي رِوَايَتِهِ مَرَّةً ، وَاخْتَصَرَهَا أُخْرَى ، وَتَابَعَهُ عَلَى رِوَايَتِهِ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ وَغَيْرُهُ كَمَا قَدَّمْنَا ذِكْرَهُ ، وَحَدِيثُ الْمُعَامَلَةِ بِشَطْرِ مَا يَخْرُجُ مِنْ خَيْبَرَ مِنْ ثَمَرٍ أَوْ زَرْعٍ مَقُولٌ بِهِ ، إِذَا كَانَ الزَّرْعُ بَيْنَ ظَهْرَانَيِ النَّخْلِ ، وَفِي ذَلِكَ جَمْعٌ بَيْنَ الأَخْبَارِ الْوَارِدَةِ فِيهِ ، وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ
Arabic reference : Book 9, Hadith 10849