كتاب الحجر
6
أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو ، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ الأَصَمُّ ، ثنا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ عَفَّانَ ، ثنا يَحْيَى بْنُ آدَمَ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ طَاوُسٍ ، قَالَ : " إِنْ أَقَرَّ الْمَرِيضُ لِوَارِثٍ أَوْ لِغَيْرِ وَارِثٍ جَازَ ، وَبَلَغَنِي عَنْ أَبِي يَحْيَى السَّاجِيِّ ، أَنَّهُ قَالَ : رُوِيَ عَنِ الْحَسَنِ ، وَعَطَاءٍ ، وَعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَنَّ إِقْرَارَهُ جَائِزٌ ، قَالَ الْبُخَارِيُّ ، وَقَالَ الْحَسَنُ : أَحَقُّ مَا يَصْدُقُ بِهِ الرَّجُلُ آخِرُ يَوْمٍ مِنَ الدُّنْيَا ، وَأَوَّلُ يَوْمٍ مِنَ الآخِرَةِ ، قَالَ الْبُخَارِيُّ : وَأَوْصَى رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ أَنْ لا تَكْشِفَ الْفَزَارِيَّةُ عَمَّا أُغْلِقَ عَلَيْهِ بَابُهَا ، قَالَ : وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ : لا يَجُوزُ إِقْرَارُهُ لِسُوءِ الظَّنِّ بِالْوَرَثَةِ ، وَقَدْ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " إِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ ، فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيثِ " ، وَلا يَحِلُّ مَالُ الْمُسْلِمِينَ لِقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " آيَةُ الْمُنَافِقِ إِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ " ، وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا ، فَلَمْ يَخُصَّ وَارِثًا وَلا غَيْرَهُ
| Arabic reference | : Book 6, Hadith 10593 |
Report Error | | Copy ▼