كتاب الحجر
6  
أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الحَافِظِ ، ثنا عَلِيُّ بْنُ حَمْشَاذٍ ، ثنا هِشَامُ بْنُ عَلِيٍّ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ غَالِبٍ ، قَالا : ثنا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، ثنا حَمَّادٌ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدَ ، وَحَبِيبٍ الْمُعَلِّمِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، أَن ّرَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : " لا يَجُوزُ لامْرَأَةٍ أَمْرٌ فِي مَالِهَا إِذَا مَلَكَ زَوْجُهَا عِصْمَتَهَا " ، رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ ، عَنْ مُوسَى بْنِ إِسْمَاعِيلَ
Arabic reference : Book 6, Hadith 10481