كتاب البيوع
5
أَخْبَرَنَا الشَّيْخُ أَبُو الْفَتْحِ الْعُمَرِيُّ ، أنبأ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي شُرَيْحٍ ، ثنا أَبُو الْقَاسِمِ الْبَغَوِيُّ ، ثنا عَلِيُّ بْنُ جَعْدٍ ، أنبأ شَرِيكٌ ، عَنْ عَاصِمٍ الأَحْوَلِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ ، عَنْ شُرَيْحٍ ، قَالَ : " لا يَجُوزُ عَلَى مُضْطَهَدٍ نِكَاحٌ وَلا بَيْعٌ "
| Arabic reference | : Book 5, Hadith 10247 |
Report Error | | Copy ▼