كتاب البيوع
5
أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الحَافِظِ ، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ ، ثنا أَبُو الْجَوَّابِ ، ثنا سُفْيَانُ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : " لا بَأْسَ بِثَمَنِ السِّنَّوْرِ " ، قَالَ الشَّيْخُ : إِذَا ثَبَتَ الْحَدِيثُ وَلَمْ يَثْبُتْ نَسْخُهُ لَمْ يَدْخُلْ عَلَيْهِ قَوْلُ عَطَاءٍ
| Arabic reference | : Book 5, Hadith 10208 |
Report Error | | Copy ▼