كتاب البيوع
5  
قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي كِتَابِ الرِّسَالَةِ : وَقَدْ رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَنَّهُ قَالَ : " لا يَسُومُ أَحَدُكُمْ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ " ، فَإِنْ كَانَ ثَابِتًا وَلَسْتُ أَحْفَظُهُ ثَابِتًا فَهُوَ مِثْلَ : " لا يَخْطُبُ أَحَدُكُمْ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ وَلا يَسُومُ عَلَى سَوْمِهِ " ، إِذَا رَضِيَ الْبَائِعُ وَأَذِنَ بِأَنْ يُبَاعَ قَبْلَ الْبَيْعِ حَتَّى لَوْ بِيعَ لَزِمَهُ ، قَالَ : وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَاعَ فِيمَنْ يَزِيدُ ، وَبَيْعُ مَنْ يَزِيدُ سَوْمُ رَجُلٍ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ ، وَلَكِنَّ الْبَائِعَ لَمْ يَرْضَ السَّوْمَ الأَوَّلَ حَتَّى طَلَبَ الزِّيَادَةَ . أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الحَافِظِ ، أنا أَبُو الْعَبَّاسِ ، أنا الرَّبِيعُ ، أنا الشَّافِعِيُّ فَذَكَرَهُ . قَالَ الشَّيْخُ : حَدِيثُ السَّوْمِ قَدْ ثَبَتَ مِنْ أَوْجُهٍ
Arabic reference : Book 5, Hadith 10070