كتاب البيوع
5  
وَبِهَذَا الإِسْنَادِ ثنا مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ ، كَانَ يَقُولُ : " لا يَطَأُ الرَّجُلُ وَلِيدَةً إِلا وَلِيدَةً إِنْ شَاءَ بَاعَهَا ، وَإِنْ شَاءَ وَهَبَهَا ، وَإِنْ شَاءَ صَنَعَ بِهَا مَا شَاءَ "
Arabic reference : Book 5, Hadith 10023