كتاب البيوع
5  
أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ ، حَدَّثَنِي أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَخْتَوَيْهِ الْعَدْلُ ، ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ قُتَيْبَةَ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ السَّلامِ ، قَالا : ثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى ، أنا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ ، قَالَ : وَحَدَّثَنِي عَلِيٌّ ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ سَلَمَةَ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ نُعَيْمٍ ، قَالا : ثنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ، ثنا اللَّيْثُ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، يَقُولُ : " مَنِ ابْتَاعَ نَخْلا بَعْدَ أَنْ تُؤَبَّرَ ، فَثَمَرَتُهَا لِلَّذِي بَاعَهَا ، إِلا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ ، وَمَنِ ابْتَاعَ عَبْدًا فَمَالُهُ لِلَّذِي بَاعَهُ ، إِلا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ " ، رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يُوسُفَ ، عَنِ اللَّيْثِ ، وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ يَحْيَى ، وَقُتَيْبَةَ
Arabic reference : Book 5, Hadith 9955