كتاب البيوع
5  
أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الحَافِظِ ، قَالَ : أنا أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ ، أنا بِشْرُ بْنُ مُوسَى ، ثنا هَوْذَةُ بْنُ خَلِيفَةَ ، ثنا عَوْفٌ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " مَنِ اشْتَرَى لِقْحَةً مُصَرَّاةً أَوْ شَاةً مُصَرَّاةً ، فَحَلَبَهَا فَهُوَ بِأَحَدِ النَّظَرَيْنِ بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَ رَدَّهَا وَإِنَاءً مِنْ طَعَامٍ " ، قَالَ الْبُخَارِيُّ : وَقَالَ بَعْضُهُمْ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، صَاعًا مِنْ طَعَامٍ وَهُوَ بِالْخِيَارِ ثَلاثًا ، قَالَ الْبُخَارِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ : وَالتَّمْرُ أَكْثَرُ قَالَ الشَّيْخُ : وَالْمُرَادُ بِالطَّعَامِ فِي هَذَا الْخَبَرِ التَّمْرُ ، فَقَدْ قَالَ : لا سَمْرَاءَ
Arabic reference : Book 5, Hadith 9922