كتاب البيوع
5
أَخْبَرَنَا أَبُو أَحْمَدَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الْمِهْرَجَانِيُّ الْعَدْلُ ، أنا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ الْمُزَكِّي ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْعَبْدِيُّ ، ثنا ابْنُ بُكَيْرٍ ، ثنا مَالِكٌ ، عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " نَهَى عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتَّى تُزْهَى ، فَقِيلَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا تُزْهَى ؟ قَالَ : حِينَ تَحْمَرُّ ، وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَرَأَيْتَ إِذَا مَنَعَ اللَّهُ الثَّمَرَةَ ، فَبِمَ يَأْخُذُ أَحَدُكُمْ مَالَ أَخِيهِ ؟ " ، أَخْرَجَاهُ فِي الصَّحِيحِ ، كَمَا مَضَى ذِكْرُهُ ، أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو ، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ ، أنا الرَّبِيعُ ، أنا الشَّافِعِيُّ ، أنا مَالِكٌ ، فَذَكَرَهُ بِمِثْلِهِ . قَالَ الشَّافِعِيُّ ، خِلالَ كَلامِهِ فِي مَسْأَلَةِ الْجَائِحَةِ : لَوْ كَانَ مَالِكُ الثَّمَرَةِ لا يَمْلِكُ ثَمَنَ مَا اجْتِيحَ مِنْ ثَمَرَتِهِ مَا كَانَ لِمَنْعِهِ أَنْ يَبِيعَهَا ، مَعْنَى إِذَا كَانَ يَحِلُّ بَيْعُهَا طَلْعًا ، أَوْ بَلَحًا يُلْقَطُ وَيُقْطَعُ ، إِلا أَنَّهُ أَمَرَ بِبَيْعِهَا فِي الْحِينِ الَّذِي الأَغْلَبُ فِيهَا أَنْ تَنْجُوَ مِنَ الْعَاهَةِ ، وَلَوْ لَمْ يَلْزَمْهُ ثَمَنُ مَا أَصَابَتْهُ الْجَائِحَةُ مَا ضَرَّ ذَلِكَ الْبَائِعَ وَالْمُشْتَرِيَ ، قَالَ : وَإِنْ ثَبَتَ الْحَدِيثُ فِي وَضَعِ الْجَائِحَةِ لَمْ يَكُنْ فِي هَذَا حُجَّةٌ ، وَأَمْضَى الْحَدِيثَ عَلَى وَجْهِهِ
| Arabic reference | : Book 5, Hadith 9837 |
Report Error | | Copy ▼