كتاب البيوع
5
وَرَوَاهُ يَحْيَى بْنُ إِسْحَاقَ السَّالَحِينِيُّ ، وَحَسَنُ بْنُ مُوسَى الأَشْيَبُ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنْ أَنَسٍ ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " نَهَى أَنْ تُبَاعَ الثَّمَرَةُ حَتَّى يَبِينَ صَلاحُهَا ، تَصْفَرَّ أَوْ تَحْمَرَّ ، وَعَنْ بَيْعِ الْعِنَبِ حَتَّى يَسْوَدَّ ، وَعَنْ بَيْعِ الْحَبِّ حَتَّى يُفْرَكَ " ، أَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الحَافِظِ ، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الصَّغَانِيُّ ، ثنا يَحْيَى بْنُ إِسْحَاقَ السَّالَحِينِيُّ ، وَحَسَنُ بْنُ مُوسَى الأَشْيَبُ ، قَالا : ثنا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ فَذَكَرَهُ . وَقَوْلُهُ : " حَتَّى يُفْرَكَ " إِنْ كَانَ بِخَفْضِ الرَّاءِ عَلَى إِضَافَةِ الإِفْرَاكِ إِلَى الْحَبِّ ، وَافَقَ رِوَايَةَ ، مَنْ قَالَ : حَتَّى يَشْتَدَّ ، وَإِنْ كَانَ بِفَتْحِ الرَّاءِ وَرَفْعِ الْيَاءِ عَلَى إِضَافَةِ الْفَرْكِ ، إِلَى مَنْ لَمْ يُسَمَّ فَاعِلُهُ خَالَفَ رِوَايَةَ مَنْ ، قَالَ فِيهِ حَتَّى يَشْتَدَّ ، وَاقْتَضَى تَنْقِيَتَهُ عَنِ السُّنْبُلِ حَتَّى يَجُوزَ بَيْعُهُ ، وَلَمْ أَرَ أَحَدًا مِنْ مُحَدِّثِي زَمَانِنَا ضَبَطَ ذَلِكَ ، وَالأَشْبَهُ أَنْ يَكُونَ " يَفْرِكَ " بِخَفْضِ الرَّاءِ ، لِمُوَافَقَةِ مَعْنَى مَنْ قَالَ فِيهِ : حَتَّى يَشْتَدَّ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ وَقَدْ رَوَاهُ أَيْضًا أَبَانُ بْنُ أَبِي عَيَّاشٍ ، وَلا يَحْتَجُّ بِهِ أَنَسٌ ، عَلَى اللَّفْظِ الثَّانِي
| Arabic reference | : Book 5, Hadith 9831 |
Report Error | | Copy ▼