كتاب البيوع
5  
وَأَخْبَرَنَا أَبُو أَحْمَدَ الْمِهْرَجَانِيُّ , أنا أَبُو بَكْرِ بْنُ جَعْفَرٍ , ثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ , ثنا ابْنُ بُكَيْرٍ , ثنا مَالِكٌ , عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ 3122 L ، أَنَّهُ قَالَ : " كَانَالرِّبَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ أَنْ يَكُونَ لِلرَّجُلِ عَلَى الرَّجُلِ الْحَقُّ إِلَى أَجَلٍ ، فَإِذَا حَلَّ الْحَقُّ , قَالَ : أَتَقْضِي أَمْ تُرْبِي ؟ فَإِنْ قَضَاهُ أَخَذَ وَإِلا زَادَهُ فِي حَقِّهِ وَزَادَهُ الآخَرُ فِي الأَجَلِ "
Arabic reference : Book 5, Hadith 9696