كتاب الجمعة
3  
أَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ الْفَقِيهُ ، أنبأ أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ الْقَطَّانُ ، ثنا أَبُو الأَزْهَرِ ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ شُرَحْبِيلَ ، ثنا ابْنُ جُرَيْجٍ ، أَخْبَرَنِي أَيُّوبُ بْنُ مُوسَى ، أَنَّ نَافِعًا أَخْبَرَهُ ، عَنِ ابن عمر , قال : " أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعَمْرِو بْنِ حَزْمٍ فِي زَكَاةِ الْفِطْرِ بِنِصْفِ صَاعٍ مِنْ حِنْطَةٍ ، أَوْ صَاعٍ مِنْ تَمْرٍ " ، وَهَذَا لا يَصِحُّ ، وَكَيْفَ يَكُونُ ذَلِكَ صَحِيحًا ؟ وَرِوَايَةُ الْجَمَاعَةِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عِمْرَانَ : تَعْدِيلُ الصَّاعِ مُدَّيْنِ مِنْ حِنْطَةٍ كَانَ بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
Arabic reference : Book 3, Hadith 7125