كتاب الجمعة
3  
وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ ، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ , ثنا أَحْمَدُ بْنُ شَيْبَانَ ، ثنا سُفْيَانُ . ح وَأَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا ، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ ، أنبأ الرَّبِيعُ ، أنبأ الشَّافِعِيُّ ، أنبأ سُفْيَانُ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، " أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْعَنْبَرِ أَفِيهِ زَكَاةٌ ؟ فَقَالَ : إِنْ كَانَ فِيهِ شَيْءٌ فَفِيهِ الْخُمُسُ " ، لَفْظُ حَدِيثِ الشَّافِعِيِّ ، وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ شَيْبَانَ ، قَالَ : سُئِلَ ابْنُ عَبَّاسٍ : عَنِ الْعَنْبَرِ أَفِيهِ زَكَاةٌ ؟ ثُمَّ ذَكَرَ الْبَاقِيَ فَابْنُ عَبَّاسٍ عَلَّقَ الْقَوْلَ فِيهِ فِي هَذِهِ الرِّوَايَةِ ، وَقَطَعَ بِأَنْ لا زَكَاةَ فِيهِ فِي الرِّوَايَةِ الأُولَى فَالْقَطْعُ أَوْلَى ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ
Arabic reference : Book 3, Hadith 7018