كتاب الجمعة
3  
وَأَخْبَرَنَا أَبُو نَصْرِ بْنُ قَتَادَةَ الأَنْصَارِيُّ ، أنبأ أَبُو الْحَسَنِ بْنُ عَبْدَةَ ، ثنا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْبُوشَنْجِيُّ ، حَدَّثَنِي النُّفَيْلِيُّ أَبُو جَعْفَرٍ ، ثنا زُهَيْرُ بْنُ مُعَاوِيَةَ ، ثنا أَبُو إِسْحَاقَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ ، وَعَنِ الْحَارِثِ الأعور ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، قَالَ زُهَيْرٌ : أَحْسِبُهُ عَن ْرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ " فِي زَكَاةِ الْوَرِقِ وَالْغَنَمِ وَالإِبِلِ إِلَى أَنْ قَالَ : فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً يَعْنِي عَلَى التِّسْعِينَ فَفِيهَا حِقَّتَانِ طَرُوقَتَا الْجَمَلِ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ ، فَإِذَا كَانَتِ الإِبِلُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ ، وَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ كَذَا ، وَلا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ ، وَلا يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ "
Arabic reference : Book 3, Hadith 6768