كتاب الجمعة
3  
أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ ، وَأَبُو سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَمْرٍو ، قَالا : ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ، ثنا أَسِيدُ بْنُ عَاصِمٍ ، ثنا الْحُسَيْنُ بْنُ حَفْصٍ ، عَنْ سُفْيَانَ ، أَخْبَرَنِي الأَشْعَثُ يَعْنِي : ابْنَ سُلَيْمٍ ، عَنِ الأَسْوَدِ بْنِ هِلالٍ ، عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ زَهْدَمٍ الْحَنْظَلِيِّ ، قَالَ : كُنَّا مَعَ حُذَيْفَةَ بِطَبَرِسْتَانَ ، فَقَالَ سَعِيدُ بْنُ الْعَاصِ : " أَيُّكُمْ شَهِدَ صَلاةَ الْخَوْفِ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ فَقَالَ حُذَيْفَةُ : " أَنَا ، فَقَامَ صَفٌّ خَلْفَهُ ، وَصَفٌّ مُوَازِي الْعَدُوِّ فَصَلَّى بِهِمْ رَكْعَةً ثُمَّ ذَهَبَ هَؤُلاءِ إِلَى مَصَافِّهِمْ ، وَجَاءَ أُولَئِكِ فَصَلَّى بِهِمْ رَكْعَةً ثُمَّ سَلَّمَ عَلَيْهِمْ " . وَرَوَاهُ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ ، عَنْ سُفْيَانَ ، إِلا أَنَّهُ قَالَ : فَقَامَ حُذَيْفَةُ وَصَفَّ النَّاسَ خَلْفَهُ صَفَّينِ صَفًّا خَلْفَهُ وَصَفًّا مُوَازِي الْعَدُوِّ وَصَلَّى بِالَّذِينَ خَلْفَهُ رَكْعَةً ثُمَّ انْصَرَفَ هَؤُلاءِ إِلَى مَكَانِ هَؤُلاءِ ، وَجَاءَ أُولَئِكَ فَصَلَّى بِهِمْ رَكْعَةً وَلَمْ يَقْضُوا . أَخْبَرَنَاهُ أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُقْرِئُ ، أنبأ الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، ثنا يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ ، ثنا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، حَدَّثَنِي سُفْيَانُ ، فَذَكَرَهُ . كَذَا رَوَاهُ ثَعْلَبَةُ بْنُ زَهْدَمٍ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ عَنْهُ ، وَقَدْ رُوِّينَاهُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ سُلَيْمِ بْنِ عَبْدٍ السَّلُولِيِّ ، قَالَ : كُنْتُ مَعَ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ بِطَبَرِسْتَانَ ، فَقَالَ لَهُمْ سَعِيدٌ : أَيُّكُمْ شَهِدَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلاةَ الْخَوْفِ ، فَقَالَ حُذَيْفَةُ : " أَنَا ، فَذَكَرَ صَلاةً مِثْلَ صَلاةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعُسْفَانَ . فَقَوْلُ الرَّاوِي فِي رِوَايَةِ ثَعْلَبَةَ : صَفٌّ مُوَازِي الْعَدُوِّ ، يُرِيدُ بِهِ حَالَ السُّجُودِ ، وَقَوْلُهُ : ثُمَّ انْصَرَفَ هَؤُلاءِ إِلَى مَكَانِ هَؤُلاءِ وَجَاءَ أُولَئِكَ يُرِيدُ بِهِ : تَقَدَّمَ الصَّفُّ الْمُؤَخَّرُ وَتَأَخَّرَ الصَّفُّ الْمُقَدَّمُ بَعْدَ الْفَرَاغِ مِنَ الرَّكْعَةِ الأُولَى وَفِي ذَلِكَ قَضَاءُ الرَّكْعَتَيْنِ مَعَ الإِمَامِ ، فَلا يَحْتَاجُونَ إِلَى قَضَاءِ شَيْءٍ بَعْدَهُ ، وَذَلِكَ بَيِّنٌ فِي رِوَايَةِ سُلَيْمِ بْنِ عَبْدٍ ، عَنْ حُذَيْفَةَ ، وَتِلْكَ الْقِصَّةُ وَهَذِهِ وَاحِدَةٌ فَوَجَبَ حَمْلُ إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عَلَى الأُخْرَى مَعَ مَا فِيهِ مِنَ الاتِّفَاقِ لِسَائِرِ الرِّوَايَاتِ ، وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ
Arabic reference : Book 3, Hadith 5574