كتاب الحيض
2
وَبِإِسْنَادِهِ ، قَالَ : وَحَدَّثَنَا زَيْدٌ ، ثنا مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي السَّفَرُ بْنُ نُسَيْرٍ الأَسَدِيُّ أن رسول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا قَالَ : " وَلَدُ الزِّنَاءِ شَرُّ الثَّلاثَةِ ، إِنْ أَبَوَاهُ أَسْلَمَا وَلَمْ يُسَلِمْ هُوَ " ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " هُوَ شَرُّ الثَّلاثَةِ " ، وَهَذَا مُرْسَلٌ ، وَرُوِّينَا عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ : مَا عَلَيْهِ مِنْ وِزْرِ أَبَوَيْهِ شَيْءٌ ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى وَلا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى تَعْنِي وَلَدَ الزِّنَاءِ ، وَعَنِ الشَّعْبِيِّ ، وَالنَّخَعِيِّ ، وَالزُّهْرِيِّ ، فِي وَلَدِ الزِّنَاءِ أَنَّهُ يَؤُمُّ
| Arabic reference | : Book 2, Hadith 4721 |
Report Error | | Copy ▼