كتاب الحيض
2  
وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ ، أنبأ مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ ، ثنا أَبُو دَاوُدَ ، ثنا مُسَدَّدٌ ، وَأَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ ، قَالَ أَحْمَدُ حَدَّثَنِي يَحْيَى ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ : حَدَّثَنِي نَافِعٌ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " إِذَا وُضِعَ عَشَاءُ أَحَدِكُمْ وَأُقِيمَتِ الصَّلاةُ فَلا يَقُومُ حَتَّى يَفْرُغَ " زَادَ مُسَدَّدٌ : وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ إِذَا وُضِعَ عَشَاؤُهُ أَوْ حَضَرَ عَشَاؤُهُ لَمْ يَقُمْ حَتَّى يَفْرُغَ ، وَإِنْ سَمِعَ الإِقَامَةَ ، وَإِنْ سَمِعَ قِرَاءَةَ الإِمَامِ
Arabic reference : Book 2, Hadith 4640