كتاب الحيض
2  
وَذَكَرَ حَدِيثَ ابْنِ عُلَيَّةَ ، عَنْ أَبِي هَارُونَ الْغَنَوِيِّ ، عَنْ حِطَّانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَ : قَالَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ " الْوِتْرُ ثَلاثَةُ أَنْوَاعٍ : فَمَنْ شَاءَ أَنْ يُوتِرَ أَوَّلَ اللَّيْلِ أَوْتَرَ ثُمَّ إِنِ اسْتَيْقَظَ فَشَاءَ أَنْ يَشْفَعَهَا بِرَكْعَةٍ وَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ حَتَّى يُصْبِحَ ثُمَّ يُوتِرَ فَعَلَ ، وَإِنْ شَاءَ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ حَتَّى يُصْبِحَ ، وَإِنْ شَاءَ أَوْتَرَ آخِرَ اللَّيْلِ "
Arabic reference : Book 2, Hadith 4466