كتاب الحيض
2
وَأَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ الْقَاضِي ، أنا حَاجِبُ بْنُ أَحْمَدَ ، نا أَحْمَدُ بْنُ نَصْرٍ الْمُقْرِئُ ، نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ ، حَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ ، عَنْ شُرَيْحِ بْنِ عُبَيْدٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ ، عَنْ ثَوْبَانَ مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ فَقَالَ : " فِي هَذَا السَّفَرِ جَهْدٌ وَثُقْلٌ ، فَإِذَا أَوْتَرَ أَحَدُكُمْ فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ ، فَإِنِ اسْتَيْقَظَ وَإِلا كَانَتَا لَهُ " ، قَالَ الإِمَامُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ بِهِ رَكْعَتَانِ بَعْدَ الْوِتْرِ ، وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ أَرَادَ : فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يُوتِرَ فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْوِتْرِ
| Arabic reference | : Book 2, Hadith 4442 |
Report Error | | Copy ▼