كتاب الحيض
2
أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ ، وَأَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو ، قَالا : ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ثنا يَحْيَى بْنُ أَبِي طَالِبٍ ، أنبأ عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ ، ثنا سَعِيدٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى ، عَنْ سَعْدِ بْنِ هِشَامٍ ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ : " كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا يُسَلِّمُ فِي رَكْعَتَيِ الْوِتْرِ " ، كَذَا . رَوَاهُ عَبْدُ الْوَهَّابِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عُرْوَبَةَ ، وَقَالَ أَبَانُ عَنْ قَتَادَةَ : يُوتِرُ بِثَلاثٍ لا يَقْعُدُ إِلا فِي آخِرِهِنَّ . وَرَوَاهُ الْجَمَاعَةُ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، وَهَمَّامِ بْنِ يَحْيَى ، عَنْ قَتَادَةَ ، كَمَا سَبَقَ ذِكْرُهُ فِي وِتْرِهِ بِتِسْعٍ ثُمَّ بِسَبْعٍ ، وَكَذَلِكَ رَوَاهُ بَهْزُ بْنُ حَكِيمٍ ، عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى ، وَفِي رِوَايَةِ عَبْدِ الْوَهَّابِ يُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ اخْتِصَارًا مِنَ الْحَدِيثِ . ، وَرِوَايَةُ أَبَانَ خَطَأٌ وَاللَّهُ أَعْلَمُ ، وَقَدْ وَرَدَ الْخَبَرُ بِالنَّهْيِ عَنِ الْوِتْرِ بِثَلاثِ رَكَعَاتٍ مُتَشَبِّهَةً بِصَلاةِ الْمَغْرِبِ
| Arabic reference | : Book 2, Hadith 4431 |
Report Error | | Copy ▼