كتاب الحيض
2
وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ ، أنبأ أَبُو بَكْرِ بْنُ دَاسَةَ ، ثنا أَبُو دَاوُدَ ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ الْمُرَادِيُّ ، قَالا : ثنا ابْنُ وَهْبٍ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَيْسٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِعَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا : بِكُمْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُوتِرُ ؟ قَالَتْ : " كَانَ يُوتِرُ بِأَرْبَعٍ وَثَلاثٍ ، وَسِتٍّ وَثَلاثٍ ، وَثَمَانٍ وَثَلاثٍ ، وَعَشْرٍ وَثَلاثٍ ، وَلَمْ يَكُنْ يُوتِرُ بِأَنْقَصَ مِنْ سَبْعٍ ، وَلا بِأَكْثَرَ مِنْ ثَلاثِ عَشْرَةَ " . زَادَ أَحْمَدُ : وَلَمْ يَكُنْ يُوتِرُ بِرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ ، قُلْتُ : مَا يُوتِرُ ؟ قَالَتْ : " لَمْ يَكُنْ يَدَعْ ذَلِكَ " . وَلَمْ يَذْكُرْ أَحْمَدُ : وَسِتٍّ وَثَلاثٍ ، وَهَذَا يَحْتَمِلُ أَنْ يُرِيدَ بِهِ ثَلاثًا لا يَفْصِلُ بَيْنَهُنَّ بِجُلُوسٍ وَلا تَسْلِيمٍ ، فَيَكُونُ فِي مَعْنَى رِوَايَةِ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ ، وَرُوِّينَا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَعْنَى رِوَايَةِ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ فِي الْوِتْرِ بِخَمْسِ رَكَعَاتٍ
| Arabic reference | : Book 2, Hadith 4421 |
Report Error | | Copy ▼