كتاب الحيض
2
أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ الْقَاضِي ، ثنا أَبُو سَهْلِ بْنُ زِيَادٍ الْقَطَّانُ ، ثنا أَبُو يَحْيَى عَبْدُ الْكَرِيمِ بْنُ الْهَيْثَمِ ، ثنا أَبُو الْيَمَانِ ، أَخْبَرَنِي شُعَيْبُ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، ثنا عَطَاءُ بْنُ يَزِيدَ اللَّيْثِيُّ ثُمَّ الْجُنْدَعِيُّ ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا أَيُّوبَ صَاحِبَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : " الْوِتْرُ حَقٌّ ، فَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُوتِرَ بِخَمْسٍ فَلْيَفْعَلْ ، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُوتِرَ بِثَلاثٍ فَلْيَفْعَلْ ، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُوتِرَ بِوَاحِدَةٍ فَلْيَفْعَلْ ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ إِلا أَنْ يَوْمِئَ بِرَأْسِهِ فَلْيَفْعَلْ " . وَمِنْهُمْ مُعَاذُ بْنُ الْحَارِثِ أَبُو حَلِيمَةَ الْقَارِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، شَهِدَ الْجِسْرَ مَعَ أَبِي عُبَيْدٍ الثَّقَفِيِّ فِي خِلافَةِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، وَقَدْ قِيلَ : لَهُ صُحْبَةٌ
| Arabic reference | : Book 2, Hadith 4412 |
Report Error | | Copy ▼