كتاب الحيض
2  
وَبِإِسْنَادِهِ قَالَ : ثنا مَالِكٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، أَنَّهُ قَالَ : " كَانَ عُبَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ يَؤُمُّ قَوْمَنَا ، فَخَرَجَ يَوْمًا إِلَى الصُّبْحِ ، فَأَقَامَ الْمُؤَذِّنُ الصَّلاةَ فَأَسْكَتَهُ عُبَادَةُ حَتَّى أَوْتَرَ ، ثُمَّ صَلَّى لَهُمُ الصُّبْحَ " . قَالَ مَالِكٌ : وَإِنَّمَا يُوتِرُ بَعْدَ الْفَجْرِ مَنْ نَامَ عَنِ الْوِتْرِ ، وَلا يَنْبَغِي لأَحَدٍ أَنْ يَتَعَمَّدَ ذَلِكَ حَتَّى يَضَعَ وِتْرَهُ بَعْدَ الْفَجْرِ
Arabic reference : Book 2, Hadith 4164