كتاب الحيض
2  
أنبأ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ ، وَأَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو ، قَالا : ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ، ثنا أُسَيْدُ بْنُ عَاصِمٍ ، ثنا الْحُسَيْنُ بْنُ حَفْصٍ ، عَنْ سُفْيَانَ ، ثنا أَبُو إِسْحَاقَ ، عَنِ الأَسْوَدِ ، قَالَ : سَأَلْتُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا مَتَى تُوتِرِينَ ؟ قَالَتْ : " بَيْنَ الأَذَانِ وَالإِقَامَةِ وَمَا يُؤَذِّنُونَ حَتَّى يُصْبِحُوا " . قَوْلُهُ : وَمَا يُؤَذِّنُونَ حَتَّى يُصْبِحُوا ، أَظُنُّهُ مِنْ قَوْلِ الأَسْوَدِ ، أَوْ أَبِي إِسْحَاقَ ، وَفِيهِ نَظَرٌ ، فَقَدْ رُوِّينَا أَنَّ الآذَانَ الأَوَّلَ بِالْحِجَازِ كَانَ قَبْلَ الصُّبْحِ ، وَكَأنَ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا كَانَتْ تُصَلِّي قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ ، أَوْ أَرَادَ بِهِ الأَذَانَ الثَّانِي ، وَعَلَى ذَلِكَ تَدُلُّ رِوَايَةُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ ، عَنْ أَبَى إِسْحَاقَ ، قَالَ : كَانَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا تُوتِرُ فِيمَا بَيْنَ التَّثْوِيبِ ، وَالإِقَامَةِ ، فَيَرْجِعُ مَذْهَبُهَا فِي ذَلِكَ إِلَى مَا رُوِّينَا عَنْ عَلِيٍّ ، وَعَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا
Arabic reference : Book 2, Hadith 4161