كتاب الحيض
2  
وَأنبأ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ ، وَأَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو , قَالا : ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ، ثنا أُسَيْدُ بْنُ عَاصِمٍ ، ثنا الْحُسَيْنُ بْنُ حَفْصٍ ، ثنا سُفْيَانُ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " لا صَلاةَ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ إِلا رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ " . عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ هُوَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحُبُلِيُّ ، وَرَوَاهُ جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو ، قَالَ : " لا صَلاةَ بَعْدَ أَنْ يُصَلَّى الْفَجْرُ إِلا رَكْعَتَيْنِ " . أنبأ أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ الْمُزَكِّي ، أنبأ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ، أنبأ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ الْفَرَّاءُ ، أنبأ جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ ، أنبأ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زِيَادٍ فَذَكَرَهُ مَوْقُوفًا وَهُوَ بِخِلافِ رِوَايَةِ الثَّوْرِيِّ ، وَابْنِ وَهْبٍ فِي الْمَتْنِ وَالْوُقُفِ ، وَالثَّوْرِيُّ أَحْفَظُ مِنْ غَيْرِهِ إِلا أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ الأَفْرِيقِيَّ غَيْرُ مُحْتَجٍّ بِهِ وَلَهُ شَاهِدٌ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ مُرْسَلا
Arabic reference : Book 2, Hadith 4083