كتاب الحيض
2  
وَأنبأ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ ، حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْجِرَاحِيُّ ، بِمَرْوَ ، ثنا يَحْيَى بْنُ شَاسَوَيْهِ ، ثنا عَبْدُ الْكَرِيمِ السُّكَّرِيُّ ، ثنا وَهْبُ بْنُ زَمْعَةَ ، أنبأ سُفْيَانُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ ، قَالَ : قَالَ عَبْدُ اللَّهِ يَعْنِي ابْنَ الْمُبَارَكِ ، " لَيْسَ فِي الْحَدِيثِ قُوَّةٌ لِمَنْ يَقُولُ : إِذَا صَلَّى الإِمَامُ بِغَيْرِ وُضُوءٍ أَنَّ أَصْحَابَهُ يُعِيدُونَ " ، وَالْحَدِيثُ الآخَرُ أَثْبَتَ أَنْ لا يُعِيدَ الْقَوْمُ ، هَذَا لِمَنْ أَرَادَ الإِنْصَافَ بِالْحَدِيثِ
Arabic reference : Book 2, Hadith 3751