كتاب الحيض
2
وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ ، أنبأ أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ الْفَقِيهُ ، أنبأ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ، ثنا أَبُو الْوَلِيدِ 14684 L ، ثنا أَبُو وَكِيعٍ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي الأَحْوَصِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَ : " التَّشَهُّدُ تَمَامُ الصَّلاةِ " . وَرُوِّينَا عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، أَنَّهُ قَالَ : " لا تَجُوزُ صَلاةٌ ، إِلا بِتَشَهُّدٍ "
| Arabic reference | : Book 2, Hadith 3648 |
Report Error | | Copy ▼