كتاب الحيض
2  
وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ ، أنبأ دَعْلَجُ بْنُ أَحْمَدَ ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ الأَبَّارُ ، ثنا أَبُو أَحْمَدَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بَحْرٍ الْخَشَّابُ ، ثنا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ ، عَنِ الأَوْزَاعِيِّ ، قَالَ : كَانَ إِسْلامُ مُعَاوِيَةَ بْنِ الْحَكَمِ فِي آخِرِ الأَمْرِ ، فَلَمْ يَأْمُرْهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِإِعَادَةِ الصَّلاةِ ، فَمَنْ تَكَلَّمَ فِي صَلاةٍ سَاهِيًا أَوْ جَاهِلا مَضَتْ صَلاتُهُ ، وَمَنْ تَكَلَّمَ مُتَعَمِّدًا اسْتَأْنَفَ الصَّلاةَ "
Arabic reference : Book 2, Hadith 3616