كتاب الحيض
2  
أَخْبَرَنَاهُ أَبُو حَازِمٍ عُمَرُ بْنُ أَحْمَدَ الْحَافِظُ ، أنبأ أَبُو أَحْمَدَ الْحَافِظُ ، أنبأ أَبُو الْحَسَنِ أَحْمَدُ بْنُ عُمَيْرِ بْنِ يُوسُفَ الدِّمَشْقِيُّ بِدِمَشْقَ ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ وَزِيرٍ يَعْنِي ابْنَ الْحَكَمِ السُّلَمِيَّ ، ثنا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ ، قَالَ : وَتَأَوَّلَ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ مَا أَخْبَرَنَاهُ هُوَ عَنْ زَيْدِ ابْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلاتِهِ فَلا يَدْرِي أَثْلاثًا صَلَّى أَمْ أَرْبَعًا ، فَلْيُلْقِ الشَّكَّ وَلْيَبْنِ عَلَى الْيَقِينِ ، ثُمَّ لِيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ ، فَإِنْ كَانَتْ وِتْرًا أَشْفَعَهَا بِهَاتَيْنِ السَّجْدَتَيْنِ ، وَإِنْ كَانَتْ شَفْعًا فَالسَّجْدَتَانِ تَرْغِيمٌ لِلشَّيْطَانِ "
Arabic reference : Book 2, Hadith 3526