كتاب الحيض
2
وَبِإِسْنَادِهِ قَالَ : ثنا مَالِكٌ ، عَنْ عَفِيفِ بْنِ عَمْرٍو السَّهْمِيِّ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ ، أَنَّهُ قَالَ : سَأَلْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ ، وَكَعْبَ الأَحْبَارِ ، عَنِ الَّذِي يَشُكُّ فِي صَلاتِهِ ، فَلا يَدْرِي أَثْلاثًا صَلَّى أَمْ أَرْبَعًا ، فَكِلاهُمَا قَالا : " فَلْيَقُمْ فَلْيُصَلِّ رَكْعَةً أُخْرَى ، وَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ إِذَا صَلَّى "
| Arabic reference | : Book 2, Hadith 3514 |
Report Error | | Copy ▼