كتاب الحيض
2
أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ ، فِي الْفَوَائِدِ الْكَبِيرِ لأَبِي الْعَبَّاسِ ، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ حَازِمِ بْنِ أَبِي غَرَزَةَ ، أنبأ جَعْفَرٌ ، أنبأ سَعِيدٌ يَعْنِي ابْنَ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ قتادة ، عَنْ أَنَسٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلاتِهِ فَلَمْ يَدْرِ اثْنَتَيْنِ صَلَّى أَوْ ثَلاثًا ، فَلْيُلْقِ الشَّكَّ ، وَلْيَبْنِ عَلَى الْيَقِينِ " . جَعْفَرٌ هَذَا هُوَ ابْنُ عَوْفٍ ، وَكَذَا كَانَ فِي الأَصْلِ سَعِيدٌ يَعْنِي ابْنَ أَبِي عَرُوبَةَ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ
| Arabic reference | : Book 2, Hadith 3510 |
Report Error | | Copy ▼