كتاب الحيض
2  
أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ الْمُقْرِئُ ، أنبأ الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، ثنا يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ الْقَاضِي ، ثنا محمد بن أبي بكر ، ثنا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثَوْبَانَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : " أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَجَدَ فِي النَّجْمِ ، وَسَجَدَ النَّاسُ مَعَهُ إِلا رَجُلَيْنِ ، أَرَادَا أَنْ يُشْهَرَا " . قَالَ الشَّافِعِيُّ : وَالرِّجْلانِ لا يَدَعَانِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ ، الْفَرْضَ وَلَوْ تَرَكَاهُ أَمْرَهُمَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِإِعَادَتِهِ ، وَأَمَّا حَدِيثُ زَيْدٍ فَهُوَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ ، أَنَّ زَيْدًا لَمْ يَسْجُدْ ، وَهُوَ الْقَارِئُ فَلَمْ يَسْجُدِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يَكُنْ فَرْضًا ، فَيَأْمُرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهِ ، وَاحْتُجَّ بِمَا مَضَى مِنْ حَدِيثِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي فَرْضِ خَمْسِ صَلَوَاتٍ ، فَقَالَ الرَّجُلُ : هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهَا ؟ ، قَالَ : لا ، إِلا أَنْ تَطَوَّعَ
Arabic reference : Book 2, Hadith 3459