كتاب الحيض
2
أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ الْعَلَوِيُّ ، أنبأ أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ دَلَّوَيْهِ ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ حَفْصٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبِي ، حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ ، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، أَنَّهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " لا صَلاةَ بِغَيْرِ طَهُورٍ ، وَلا تُقْبَلُ صَدَقَةٌ مِنْ غُلُولٍ " ، أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ سِمَاكٍ ، فَثَبَتَ بِهَذِهِ الأَخْبَارِ وُجُوبُ الانْصِرَافِ عَنِ الصَّلاةِ ، عِنْدَ الْحَدَثِ ، وَوُجُوبُ الْوُضُوءِ ، وَقَدْ قَالَ فِيمَا رُوِّينَا عَنْهُ : إِحْرَامُهَا التَّكْبِيرُ ، فَلا يَعُودُ إِلَيْهَا إِلا بِاسْتِئْنَافِ تَكْبِيرٍ ، وَفِي ذَلِكَ كَالدَّلالَةِ عَلَى اسْتِئْنَافِ الصَّلاةِ
| Arabic reference | : Book 2, Hadith 3103 |
Report Error | | Copy ▼