كتاب الحيض
2  
وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ ، أنبأ مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ ، ثنا أَبُو دَاوُدَ ، ثنا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ ، ثنا وَكِيعٌ ، ثنا دَاوُدُ بْنُ سَوَّارٍ الْمُزَنِيُّ ، عَنْ عَمْرِو بْنُ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " إِذَا زَوَّجَ أَحَدُكُمْ خَادِمَهُ عَبْدَهُ أَوْ أَجِيرَهُ ، فَلا يَنْظُرَنَّ إِلَى مَا دُونَ السُّرَّةِ ، وَفَوْقَ الرُّكْبَةِ " ، قَالَ أَبُو دَاوُدَ : صَوَابُهُ صَوَّارُ بْنُ دَاوُدَ ، قَالَ الشَّيْخُ : وَهَذِهِ الرِّوَايَةُ إِذَا قُرِنَتْ بِرِوَايَةِ الأَوْزَاعِيِّ ، دَلَّنَا عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِالْحَدِيثِ ، نَهْيُ السَّيِّدِ عَنِ النَّظَرِ إِلَى عَوْرَتِهَا إِذَا زَوَّجَهَا ، وَأَنَّ عَوْرَةَ الأَمَةِ مَا بَيْنَ السُّرَّةِ وَالرُّكْبَةِ ، وَسَائِرُ طُرُقِ هَذَا الْحَدِيثِ يَدُلُّ وَبَعْضُهَا يَنُصُّ عَلَى الْمُرَادَ بِهِ : نُهِيُ الأَمَةِ عَنِ النَّظَرِ إِلَى عَوْرَةِ السَّيِّدِ بَعْدَ مَا زُوِّجَتْ ، أَوْ نُهِيُ الْخَادِمِ مِنَ الْعَبْدِ الأَجِيرِ عَنِ النَّظَرِ إِلَى عَوْرَةِ السَّيِّدِ بَعْدَ مَا بَلَغَا النِّكَاحَ ، فَيَكُونُ الْخَبَرُ وَارِدًا فِي بَيَانِ مِقْدَارِ الْعَوْرَةِ مِنَ الرَّجُلِ لا فِي بَيَانِ مِقْدَارِهَا مِنَ الأَمَةِ ، وَسَنَأْتِي عَلَى ذِكْرِهَا فِي الْبَابِ الَّذِي يَلِيهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى
Arabic reference : Book 2, Hadith 2956