كتاب الحيض
2  
أَخْبَرَنَاهُ أَبُو نَصْرٍ بْنِ قَتَادَةَ ، أنبأ أَبُو عُمَرَو بْنُ مَطَرٍ ، أنبأ أَبُو خَلِيفَةَ ، ثنا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ ، ثنا الأَسْوَدُ بْنُ شَيْبَانَ ، عَنْ خَالِدِ بْنِ شُمَيْرٍ ، قَالَ : قَدِمَ عَلَيْنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَبَاحٍ الأَنْصَارِيُّ ، وَكَانَتِ الأَنْصَارُ تُفَقِّهُهُ ، فَحَدَّثَنَا ، قَالَ : ثنا أَبُو قَتَادَةَ الأَنْصَارِيُّ ، فَارِسُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَذَكَرَ قِصَّةَ نَوْمِهِمْ عَنِ الصَّلاةِ إِلَى أَنْ قَالَ : فَمَا اسْتَيْقَظْنَا إِلا بِالشَّمْسِ طَالِعَةً عَلَيْنَا ، فَقُمْنَا وَهِلِينَ لِصَلاتِنَا ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " رُوَيْدًا رُوَيْدًا " ، حَتَّى تَعَالَتِ الشَّمْسُ ، ثُمَّ قَالَ : " مَنْ كَانَ يُصَلِّي هَاتَيْنِ الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلاةِ الْغَدَاةِ فَلْيُصَلِّهِمَا " ، قَالَ : فَصَلاهُمَا مَنْ كَانَ يُصَلِّيهِمَا ، وَمَنْ كَانَ لا يُصَلِّيهِمَا ، ثُمَّ أَمَرَ فَنُودِيَ بِالصَّلاةِ ، ثُمَّ تَقَدَّمَ فَصَلَّى بِنَا ، فَلَمَّا سَلَّمَ قَالَ : " إِنَّا بِحَمْدِ اللَّهِ لَمْ نَكُنْ فِي شَيْءٍ مِنْ أَمْرِ الدُّنْيَا شَغَلَنَا عَنْ صَلاتِنَا ، وَلَكِنَّ أَرْوَاحَنَا كَانَتْ بِيَدِ اللَّهِ ، أَرْسَلَهَا إِذَا شَاءَ فَمَنْ أَدْرَكَتْهُ هَذِهِ الصَّلاةُ مِنْ غَدٍ صَالِحًا فَلْيُصَلِّهَا مَعَهَا مِثْلَهَا " ، قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْبُخَارِيُّ : لا يُتَابَعُ فِي قَوْلِهِ : مَنْ نَسِيَ صَلاةً فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا وَلِوَقْتِهَا مِنَ الْغَدِ ، أَخْبَرَنَاهُ أَبُو بَكْرٍ الْفَارِسِيُّ ، أنبأ إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، أنبأ أَبُو أَحْمَدَ بْنُ فَارِسٍ ، قَالَ : قَالَ مُحَمَّدٌ ، فَذَكَرَهُ قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ : وَالَّذِي يَدُلُّ عَلَى ضَعْفِ هَذِهِ الْكَلِمَةِ ، وَأَنَّ الصَّحِيحَ مَا مَضَى مِنْ رِوَايَةِ سُلَيْمَانَ بْنِ الْمُغِيرَةِ ، أَنَّ عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنٍ أَحَدُ الرَّكْبِ ، كَمَا حَدَّثَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَبَاحٍ عَنْهُ ، وَقَدْ صَرَّحَ فِي رِوَايَةِ هَذَا الْحَدِيثِ بِأَنْ لا يَجِبَ مَعَ الْقَضَاءِ غَيْرُهُ
Arabic reference : Book 2, Hadith 2914