كتاب الحيض
2
أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ ، أنبأ مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ ، ثنا أَبُو دَاوُدَ ، ثنا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، ثنا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا ، وَوَكِيعٌ , عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ الْقِبْطِيَّةِ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ ، قَالَ : إِذَا صَلَّيْنَا خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَسَلَّمَ أَحَدُنَا أَشَارَ بِيَدِهِ مِنْ عَنْ يَمِينِهِ ، وَمِنْ عَنْ شِمَالِهِ ، فَلَمَّا صَلَّى قَالَ : " مَا بَالُ أَحَدِكُمْ يَرْمِي بِيَدِهِ كَأَنَّهَا أَذْنَابُ خَيْلٍ شُمْسٍ ، إِنَّمَا يَكْفِي ، أَوَلا يَكْفِي أَحَدَكُمْ أَنْ يَقُولَ هَكَذَا وَأَشَارَ بِأُصْبُعِهِ ، وَيُسَلِّمُ عَلَى أَخِيهِ مِنْ عَنْ يَمِينِهِ ، وَمِنْ عَنْ شِمَالِهِ ؟ " . رَوَاهُ مسلم فِي الصَّحِيحِ ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ , عَنْ وَكِيعٍ . وَعَنْ أَبِي كُرَيْبٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ زَكَرِيَّا بْنِ أَبِي زَائِدَةَ ، بِمَعْنَى هَذَا الْحَدِيثِ إِلا أَنَّهُ قَالَ : " أَمَا يَكْفِي لَمْ يَشُكَّ فِيهِ " ، وَجَعَلَ اللَّفْظَ لابْنِ أَبِي زَائِدَةَ
| Arabic reference | : Book 2, Hadith 2721 |
Report Error | | Copy ▼