كتاب الحيض
2  
أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ الْقَاضِي ، وَأَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ الْمُزَكِّي ، قَالا : ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ، ثنا بَحْرُ بْنُ نَصْرٍ ، قَالَ : قُرِئَ عَلَى ابْنِ وَهْبٍ ، أَخْبَرَكَ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، " أَنَّ ابْنَ عُمَرَ ، كَانَ لا يَزِيدُ عَلَى الإِقَامَةِ فِي السَّفَرِ فِي الصَّلاةِ إِلا فِي الصُّبْحِ ، فَإِنَّهُ كَانَ يُؤَذِّنُ فِيهَا وَيُقِيمُ ، وَيَقُولُ : إِنَّمَا الأَذَانُ لِلإِمَامِ الَّذِي يَجْتَمِعُ إِلَيْهِ النَّاسُ "
Arabic reference : Book 2, Hadith 1769