كتاب الحيض
2  
أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ، أنا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، قَالَ : قَالَ الشَّافِعِيُّ : " لا يُؤَذَّنُ لِصَلاةٍ غَيْرِ الصُّبْحِ إِلا بَعْدَ وَقْتِهَا ، لأَنِّي لَمْ أَعْلَمْ أَحَدًا حَكَى عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَنَّهُ أَذَّنَ لِصَلاةٍ قَبْلَ وَقْتِهَا غَيْرَ الْفَجْرِ ، وَلَمْ نَرَ الْمُؤَذِّنِينَ عِنْدَنَا يُؤَذِّنُونَ ، إِلا بَعْدَ دُخُولِ وَقْتِهَا إِلا الْفَجْرَ "
Arabic reference : Book 2, Hadith 1649