كتاب الحيض
2  
أَخْبَرَنَا أَبُو أَحْمَدَ الْمِهْرَجَانِيُّ ، نا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ الْمُزَكِّي ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، ثنا ابْنُ بُكَيْرٍ ، قَالَ : قَالَ مَالِكٌ : " لَمْ يَزَلِ الصُّبْحُ يُنَادَى بِهَا قَبْلَ الْفَجْرِ ، فَأَمَّا غَيْرُهَا مِنَ الصَّلَوَاتِ ، فَإِنَّا لَمْ نَرَهَا يُنَادَى بِهَا ، إِلا بَعْدَ أَنْ يَحِلَّ وَقْتُهَا "
Arabic reference : Book 2, Hadith 1648