كتاب الحيض
2  
أَخْبَرَنَا أَبُو أَحْمَدَ الْمِهْرَجَانِيُّ ، ثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ جَعْفَرٍ ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، ثنا ابْنُ بُكَيْرٍ ، ثنا مَالِكٌ ، أَنَّهُ بَلَغَهُ ، عَنْ سَالِمٍ ، وَسُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ ، " أَنَّهُمَا سُئِلا عَنِ الْحَائِضِ ، أَيُصِيبُهَا زَوْجُهَا إِذَا رَأَتِ الطُّهْرَ قَبْلَ أَنْ تَغْتَسِلَ ؟ فَقَالا : لا ، حَتَّى تَغْتَسِلَ "
Arabic reference : Book 2, Hadith 1356