كتاب الحيض
2  
أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ ، أنا أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ الْفَقِيهُ ، وَأَبُو الْفَضْلِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْمُزَكِّي وَاللَّفْظُ لأَبِي الْفَضْلِ , قَالا : ثنا أَحْمَدُ بْنُ سَلَمَةَ ، ثنا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، ثنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، ثنا مَعْمَرٌ ، عَنْ عَاصِمٍ الأَحْوَلِ ، عَنْ مُعَاذَةَ الْعَدَوِيَّةِ ، " أَنَّ امْرَأَةً سَأَلْتُ عَائِشَةَ : مَا بَالُ الْحَائِضِ تَقْضِي الصَّوْمَ وَلا تَقْضِي الصَّلاةَ ؟ فَقَالَتْ لَهَا : أَحَرُورِيَّةٌ أَنْتِ ؟ فَقَالَتْ : لَسْتُ بِحَرُورِيَّةٍ , وَلَكِنِّي أَسْأَلُكِ , فَقَالَتْ : كَانَ يُصِيبُنَا ذَلِكَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , فَنُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّوْمِ وَلا نُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّلاةِ " . قَالَ مَعْمَرٌ : وَأَخْبَرَنَا أَيُّوبُ ، عَنْ أَبِي قِلابَةَ ، عَنْ مُعَاذَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ , مِثْلَهُ ، رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ , عَنْ عَبْدِ بْنِ حُمَيْدٍ , عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ , عَنْ مَعْمَرٍ , عَنْ عَاصِمٍ , وَأَخْرَجَهُ مِنْ حَدِيثِ حَمَّادٍ , عَنْ أَيُّوبَ
Arabic reference : Book 2, Hadith 1346