كتاب الطهارة
1
مَا أَخْبَرَنَا أَبُو سَعْدٍ الْمَالِينِيُّ ، أَنْبَأَ أَبُو أَحْمَدَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَدِيٍّ ، ثنا الْفَضْلُ بْنُ حُبَابٍ ، ثنا أَبُو عُمَرَ الْحَوْضِيُّ ، ثنا الْحَارِثُ بْنُ وَجِيهٍ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ دِينَارٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : "تَحْتَ كُلِّ شَعْرَةٍ جَنَابَةٌ ، فَبُلُّوا الشَّعْرَ ، وَأَنْقُوا الْبَشَرَةَ ". تَفَرَّدَ بِهِ هَكَذَا الْحَارِثُ بْنُ وَجِيهٍ ، وَقَدْ أَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ ، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ، أَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ يَحْيَى بْنَ مَعِينٍ ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ وَجِيهٍ ، فَقَالَ : لَيْسَ حَدِيثُهُ بِشَيْءٍ ، وَأَنْكَرَهُ غَيْرُهُ أَيْضًا مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ بِالْحَدِيثِ الْبُخَارِيُّ ، وَأَبُو دَاوُدَ السِّجِسْتَانِيُّ ، وَغَيْرُهُمَا , وَإِنَّمَا يُرْوَى عَنِ الْحَسَنِ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُرْسَلا , وَعَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مَوْقُوفًا , وَعَنِ النَّخَعِيِّ كَانَ يُقَالُ : ثُمَّ قَدْ حَمَلَهُ الشَّافِعِيُّ ، فِي رِوَايَةِ الزَّعْفَرَانِيِّ ، وَغَيْرِهِ عَنْهُ عَلَى مَا ظَهَرَ , وَدَاخِلُ الأَنْفِ وَالْفَمِ مِمَّا بَطَنَ ، فَأَشْبَهَ دَاخِلَ الْعَيْنَيْنِ وَدَاخِلَ الأُذُنَيْنِ ، فَقَالَ : مَنْ تَكَلَّمَ فِيهَا مَعَ الشَّافِعِيِّ : الْقِيَاسُ أَنْ لا يُعِيدَ , وَلَكِنَّا أَخَذْنَا بِالأَثَرِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ يَعْنِي
| Arabic reference | : Book 1, Hadith 786 |
Report Error | | Copy ▼