كتاب الطهارة
1  
وَأَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ الْمُزَكِّي ، نا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ، نا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، نا الشَّافِعِيُّ ، نا مَالِكٌ ، وَأَخْبَرَنَا أَبُو أَحْمَدَ الْعَدْلُ ، أنا أَبُو بَكْرِ بْنُ جَعْفَرٍ الْمُزَكِّي ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْعَبْدِيُّ ، ثنا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ ، ثنا مَالِكٌ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : " قُبْلَةُ الرَّجُلِ امْرَأَتَهُ وَجَسُّهَا بِيَدِهِ مِنَ الْمُلامَسَةِ ، فَمَنْ قَبَّلَ امْرَأَتَهُ أَوْ جَسَّهَا بِيَدِهِ فَعَلَيْهِ الْوُضُوءُ " ، لَفْظُ حَدِيثِ الشَّافِعِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ بُكَيْرٍ ، فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْوُضُوءُ ، فَهَذَا قَوْلُ عُمَرَ ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، وَخَالَفَهُمُ ابْنُ عَبَّاسٍ ، فَحَمَلَ الْمُلامَسَةَ الْمَذْكُورَةَ فِي الْكِتَابِ الْعَزِيزِ عَلَى الْجِمَاعِ ، وَلَمْ يرَ فِي الْقُبْلَةِ وُضُوءًا
Arabic reference : Book 1, Hadith 552