كتاب في الأقضية والأحكام وغير ذلك
26
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْفَارِسِيُّ , نَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ خَلَفٍ الدِّمَشْقِيُّ , نَا سُلَيْمَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ , نَا عَبْدُ الأَعْلَى بْنُ مُحَمَّدٍ , نَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ , نَا الزُّهْرِيُّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ , عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ , أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطَبَ , فَقَالَ : " أَلا لا تَجُوزُ شَهَادَةُ الْخَائِنِ وَلا الْخَائِنَةِ ، وَلا ذِي غِمْرٍ عَلَى أَخِيهِ ، وَلا الْمَوْقُوفِ عَلَى حَدٍّ " ، يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ مَتْرُوكٌ , وَعَبْدُ الأَعْلَى ، ضَعِيفٌ
| Arabic reference | : Book 26, Hadith 4043 |
Report Error | | Copy ▼