كتاب في الأقضية والأحكام وغير ذلك
26
نَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ الْوَكِيلُ , نَا أَبُو بَدْرٍ ، وَعَبَّادُ بْنُ الْوَلِيدِ ، قَالا : نَا حَبَّانُ بْنُ هِلالٍ , نَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ , حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ أَبِي زِيَادٍ الْقُرَشِيُّ , نَا الزُّهْرِيُّ ، عَنْ عُرْوَةَ , عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا تَرْفَعُهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , قَالَ : "لا تَجُوزُ شَهَادَةُ خَائِنٍ ، وَلا خَائِنَةٍ ، وَلا مَجْلُودٍ حَدًّا ، وَلا ذِي غِمْرٍ عَلَى أَخِيهِ ، وَلا الْقَانِعِ مِنْ أَهْلِ الْبَيْتِ لَهُمْ "، يَزِيدُ هَذَا ، ضَعِيفٌ لا يُحْتَجُّ بِهِ
| Arabic reference | : Book 26, Hadith 4042 |
Report Error | | Copy ▼