كتاب في الأقضية والأحكام وغير ذلك
26  
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ النَّيْسَابُورِيُّ ، نَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ حُصَيْنِ الْجُبَيْلِيُّ , نَا عَمْرُو بْنُ هَاشِمٍ , عَنِ الأَوْزَاعِيِّ ، حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ , عَنْ عَمْرِو بْنِ الشَّرِيدِ , عَنْ أَبِيهِ , أَنَّهُ " بَاعَ مِنْ رَجُلٍ نَصِيبًا لَهُ مِنْ دَارٍ لَهُ فِيهَا شَرِيكٌ , فَقَالَ شَرِيكُهُ : أَنَا أَحَقُّ بِالْبَيْعِ مِنْ غَيْرِي , فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , فَقَالَ : الْجَارُ أَحَقُّ بِسَقَبِهِ "
Arabic reference : Book 26, Hadith 3975